المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٤

174

المصنف

المجلد السادس عشر

ثم

قال أبو سعيد وقد قيل: إذا انقرض أولاد الأولاد فأعطى الأجداد الأربعة،

الأجداد الثمانية، ثم الإخوة بعد ذلك.

ومن الكتاب: والذكر والأنثى منهم فيها سواء.

قال أبو سعيد: وقد قيل: للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومن الكتاب فيعطى كلّ واحد من الإخوة كنصف ما أخذ الجد، ثم كذلك يعطى كل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه، ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا، فإن فرغوا وبقي من الوصيّة شيء على ما وصفنا لك فإنها ترجع إلى الأعمام والأخوال وهي درجة واحدة.

فإن بلغتهم الوصيّة دخلوا فيها جميعًا، وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعًا وبنو الخال، وبنو العم درجة.

قال غيره: معنا أنّه إن كان (1) الخال والعمّ، درجة فللعم سهم، وهو كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الإخوة، وللخال نصف ما أخذ العمّ، ثم كذلك أولادهم وإن سفلوا، فيأخذ ولد العمّ كنصف ما أخذ العمّ، ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك وإن سفلوا يأخذ كل واحد منهم ما أخذ أبوه، والذكر والأنثى منهم سواء.

كنصف

فإذا بلغت الوصية آخرهم، وبقي من الدراهم شيء، رجعت الوصية إلى الأجداد، وهم أبو جد الميت وجدته كل واحد منهما كنصف ما أخذ آخر واحد

من ولد الأعمام.

ويأخذ جدّ أمّ الميت وجدتها؛ كلّ واحد منهما كنصف ما أخذ آخر واحد

من ولد الأخوال.

(1) «إن كان ناقصة من ب.