المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [34]: من يبدأ بعطيته من الأقارب

المصنف

175

قال أبو سعيد: وقد قيل: يعطى الأجداد الأربعة، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام. ومن الكتاب، ثم كذلك هم ما ارتفع النسب (1)، وبقيت الدراهم، فإنّه يأخذ

أبو كلّ واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه)، وهم آخر الأرحام. قال (3) غيره: وجدت أنّ جامع أبي الحسن وجامع ابن جعفر متقاربان في

هذا الباب إلى قول ابن جعفر. ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك، وإن سفلوا؛ يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه.

وافترق الجامعان من هنا، فالذي يوجد في جامع ابن جعفر قد مضى ذكره، والذي يوجد في جامع أبي الحسن: فإن بلغت الوصية آخرهم، وبقي من الدراهم شيء، رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها؛ فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال.

كذلك ما بقي من الدراهم، وارتفع النسب، فإنّه يأخذ أبو كلّ واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه، وهم آخر الأرحام.

انظر في ذلك لعلّ فيه غلطا.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وأجمعوا جميعًا لا خلاف بينهم فيما علمت؛ في التسوية بين الذكر والأنثى في القسمة إذا كانوا في درجة واحدة وفي حيز واحد.

واختلفوا في التسوية بينهم إذا اختلفت درجاتهم.

«النصب».

في ب «أبيه».

(3) في أ «ومن».