الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٦176
المصنف
المجلد السادس عشر
وأجمعوا على تقديم البنين إذا لم يكونوا ورثة، وأنهم يقدمون على سائر القرابة في يجب (1) العطاء، وأنه لا يجب (1) أن يبدأ (2) بأحد من القرابة قبلهم.
وكل من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف (3) ما يأخذه من كان في الدرجة التي تليه.
وهم على ذلك مجمعون سوى قول أبي بكر فإنّه سوّى بين سائر القرابة. ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم:
فقال بعضهم: يبدأ بالإخوة.
وقال آخرون: بل يبدأ بالأجداد قياسًا على منازلهم في الميراث، وباتفاقهم على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة، ثم أولادهم وأولاد أولادهم، إلى أن لا يبقى لهم نسل، ثم يرجع بعد ذلك إلى الإخوة أو الأجداد على ما اختلفوا فيه.
مسألة:
واختلف في وصيّة الأقارب إذا كانت مبهمة.
عندي؛ أن
لواحد معروف.
معنى مبهمة، أنه أوصى لأقاربه، هكذا مطلقا، ولم يوص
فقيل: يجمع الأقارب كلّهم على أربعة آباء؛ مَن قَرُب منهم ومَن بَعد، وجميع من يلحقه اسم الأقارب، ثم تقسم عليهم حصتهم؛ الذكر والأنثى سواء، والأقرب
والأبعد سواء.
وقال من قال: تقسم على الأقرب فالأقرب.
(1) في ب «نحب».
(2) في ب زيادة «لا».
(3) ناقصة من أ.