الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٧الجزء الثامن والعشرون - باب [34]: من يبدأ بعطيته من الأقارب
هو
المصنف
177
أجمع رأي من ذهب إلى قسم الوصيّة للأقارب على الأقرب فالأقرب؛ إن أقرب الأقارب ممن لا يرث هم أولاد الأولاد وبنوهم ما تناسلوا، ولا نعلم أن أحدًا قدم عليهم أحدا.
وأجمعوا؛ لا نعلم بينهم اختلافًا؛ أنّ الإخوة والأخوات وأولادهم ما كانوا؛
أقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم ما كانوا.
واختلفوا في الأجداد والإخوة والأخوات، والأعمام والأخوال: فقال من قال: الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثّمانية، وهم أولى من الإخوة والأعمام والأخوال.
وقول: الأجداد الأربعة (1)، ثم الإخوة والأخوات وبنوهم، ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم. وهو حسن.
مسألة:
قال أبو عبد الله: فيمن أوصى بوصيّة الأقربين (2)؛ وكان في الأقربين بنو بنين، وإخوة وبنو إخوة، وجد أبو أبيه، وأمّ أبيه، وأبو أمه، وأمّ أمه؛ لكان لبني الابن شيء مسمّى، ثم لبني البنين نصف ذلك؛ حتّى يفرغوا ولو سفلوا، تأخذ كل درجة من أسفل كنصف ما أخذ الذين علا منهم.
فإذا انقضوا أخذت الإخوة كنصف ما أخذ آخرهم، فإذا أخذت الإخوة أعطوا الأجداد كنصف ما أخذ الإخوة، ثم يأخذ بنو الإخوة كنصف ما يأخذ الأجداد، ثم ينظر في القرابة بعد ذلك درجة درجة.
(1) ثم الأجداد الثمانية، وهم أولى من الإخوة والأعمام والأخوال وقول: الأجداد الأربعة»
ناقصة من ب. (2) في أ «للأقربين».