المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٠

190

المصنف

المجلد السادس عشر

ومن غيره: وقال من قال: إنّ أخوال أبي الميت كلّهم أعمام، فيعطون كلّ واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر درجة من بني الأعمام.

ومنهم من يقول: ذلك للأعمام وللأخوال أخوال أبي الميت، كنصف ما لأعمام أبي الميت، وكذلك بنوهم ما تناسلوا. وكذلك أخوال أم الميت، وأعمام أم الميت.

وقال من قال إنهم كلّهم، أخوال، ويأخذون كلّهم سواء.

وقال من قال: لأعمام أمّ الميت سهمان، ولأخوال أمّ الميت سهم قلت له: فعلى قول من يقول (2): إنّ الأقارب تحسب إلى أربعة آباء، ثم

يقسم بينهم، أيفضل العمّ على الخال، مثل ما لو قسمت (3) على الترتيب؟ قال: معي؛ أنّ العمّ والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في ذلك، لا

يفضل أحد على أحد.

(1) في أ «سهمان لعله

سهم».

(2) «من يقول» ناقصة من ب.

(3) في أ «مثل قسمة».