المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٩١

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

191

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

باب [37]

الحمروالا

سابع و کاسا المصنف كان ما يقع فيه الاختلاف

صلاح اين مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

ومن جامع ابن جعفر: أن يكون عمّ وابن خال، أو خال وابن عمّ، وربّما سفل البطن الأسفل بآباء كثيرة.

فقال من قال: إن ابن العم وما سفل عنه يقومون مقام آبائهم، ولكلّ واحد إذا مات أبوه أن يأخذ مثل أبيه.

سهم

وقال من قال: أقيمه مقام أبيه، وأعطيه سهم نفسه أن لو كان أبوه حيًّا.

وقد اجتمعوا على أن للأعمام الثلثين، وللأخوال الثلث.

وقالوا: فإن كثر الأعمام وقلّ الأخوال أعطينا العم سهما، والخال نصف سهم، ثم على ذلك يجرى القسم بين أولادهم لابن العم سهم، ولابن الخال

نصف سهم.

وإن كان الأخوال كثيرًا، وكان الأعمام قليلا قطع الأخوال بالثلث، وكان

للأعمام الثلثان، فنظرنا في هذا القول فأحببنا الأخذ به.

:

قال أبو الحواري رحمه الله: قال بعض الفقهاء للعمّ، سهمان، وللخال سهم، كثر الأخوال أو قلوا، وبهذا نأخذ.

ومن غيره

وقال من قال: للأعمام الثلثان قلّوا أو كثروا، وللأخوال الثلث قلّوا أو كثروا.