الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٢192
المصنف
المجلد السادس عشر
وقال من قال: لمن كان من الأعمام سهم، ولمن كان من الأخوال نصف سهم قلوا أو كثروا، وهذا القول هو الأكثر. والله أعلم.
ومن الكتاب: ونظرنا إن كان خال قائم أو ابن خال، وكان بنو العم نسولا أعطينا أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء أو نحو ذلك.
فإذا أعطينا أوّلهم ما يقع له إن كان أبوه حيا، فإنما يقع له جزء من أجزاء ما يقع للخال أو لابن الخال، فرجع الأخوال يأخذون أكثر من الأعمام، فعلى هذا حلا (1) في أنفسنا رأي من رأى للأعمام الثلثين.
وينظر القاسم (2) فإن اعتدلوا عند القسمة إذا أعطى بني العم سهامهم في مواضعهم؛ أن لو كان آباؤهم أحياء، ولم يعطهم سهام آبائهم، ثم نظر فوجدهم قد أخذوا على ذلك ثلثي الوصيّة أو أكثر من الثلثين، فإنهم يعطون على ذلك سهامهم في مواضعهم، ولا يعطون مثل سهام آبائهم على رأي من رأى لهم ذلك، وقد استوفوا الثّلثين؛ وعلى (3) ذلك يحتسب إن شاء الله.
وإن كان الأخوال كثيرًا) وهم أعلى، والأعمام قليلًا وهم أسفل، فإذا أعطاهم سهامهم في مواضعهم لم يصل إليهم الثلثان، وذهبت الوصية في الأخوال، لأنهم أعلى.
فإذا كان كذلك أعطينا بني الأعمام سهام آبائهم الذين في درجة الأحياء من الأخوال، ولا يرفعهم إلى آباء أرفع من
ذلك.
ثم على ذلك يكون لابن العم وإن سفل سهمان، ولابن (5) الخال سهم.
(1) في ب «خلا». (2) في ب «القائم».
(3) في أ «فعلى». (4) في ب «أكثر».
(5) في أ «وابن».