الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٣الجزء الثامن والعشرون - باب [37]: ما يقع فيه الاختلاف
المصنف
193
فهذا على أحد الآراء، وإن رجع إلى الرأي الآخر فأعطى الأعمام الثلثين، وأعطى الأخوال الثلث على الرّأي الذي وصفت لك، فأرجو أن يكون عدلا؛ إن شاء الله.
مسألة:
عن أبي الحواري: وعن الوصية للأقربين إذا كان خال وابن ابن عمّ، وعمّ وابن خال، كيف يعطي؟ فإذا كان خال وابن ابن عمّ: كان للخال، سهمان ولابن ابن العم سهم.
قال غيره: وقد قيل لابن ابن العم سهمان، وللخال سهم.
وإن كان خال وابن عمّ أخذ الخال مثل ما يأخذ ابن العمّ. وقد قيل: في هذه (1) مثل الأولى.
(2)
وإن كان عمّ وابن خال كان للعمّ، سهمان ولابن (2) الخال سهم. قال غيره: وقد قيل لابن الخال سهم وللعم أربعة أسهم.
مسألة:
وسألت أبا عبد الله: كم يعطى عمّ الأم، وعمّ الأب، وخال الأم، وخال الأب؟ فقال: يعطى عمّ الأم نصف ما يعطى عمّ الأب، وخال الأم نصف ما يعطى
خال الأب.
قلت: فإن كان ابن أخيه ميتا (3)، وعمّ قائم أو ابن عمّ أبيه (4) ميت، وخال قائم؟
(1) في ب «هذا». (2) في أ «وابن».
(3) في أ «كان ابنه ميت».
(4)
«ابنه».