الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٤194
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: اختلفوا في ذلك: منهم من يقيمه مقام أبيه، ومنهم من لا يعطيه إلا
سهمه الذي ينوبه، ولو كان أبوه حيًّا.
قلت: فما تقول أنت؟
قال: أنا أقول (1): أنا أعطيه، أو قال: لا أرى بأسًا أن يأخذ على قدر ما يأخذ أبوه لو كان حيًّا.
مسألة:
قال أبو سعيد: الذي يقول بالتفضيل في الدرجات من وصيّة الأقارب إذا كانوا أعمام أب الميت وأخواله وأعمام أم الميت وأخوالها، فعندي؛ أنّ في
ذلك اختلافات
ففي بعض القول: يجعل لأعمام الميت كلّ واحد أربعة أسهم من الوصية، ولأخواله كلّ واحد سهمين، ولأعمام أم) الميت كلّ واحد سهمين، ولأخوالها (3)
(4)
كل واحد سهم. وقيل: يكون أعمام أبي الميت وأخواله كلّهم أعمام، وأعمام أم الميت وأخوالها كلّهم أخوال، ثم يعطى الأعمام (3) سهمين كلّ واحد، والأخوال سهم
كل واحد.
مسألة:
وإذا أوصى رجل بالثلث لذوي قرابته فمن النّاس من يقول: إنّ ذوي قرابته
لا يكون كل رحم محرم منه.
(1) في ب زيادة «أو قال».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «ولأخواله». (4) في أ زيادة «لعله».
(5) وأعمام أم الميت وأخوالها كلّهم أخوال، ثم يعطى الأعمام» ناقصة