المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٤

194

المصنف

المجلد السادس عشر

قال: اختلفوا في ذلك: منهم من يقيمه مقام أبيه، ومنهم من لا يعطيه إلا

سهمه الذي ينوبه، ولو كان أبوه حيًّا.

قلت: فما تقول أنت؟

قال: أنا أقول (1): أنا أعطيه، أو قال: لا أرى بأسًا أن يأخذ على قدر ما يأخذ أبوه لو كان حيًّا.

مسألة:

قال أبو سعيد: الذي يقول بالتفضيل في الدرجات من وصيّة الأقارب إذا كانوا أعمام أب الميت وأخواله وأعمام أم الميت وأخوالها، فعندي؛ أنّ في

ذلك اختلافات

ففي بعض القول: يجعل لأعمام الميت كلّ واحد أربعة أسهم من الوصية، ولأخواله كلّ واحد سهمين، ولأعمام أم) الميت كلّ واحد سهمين، ولأخوالها (3)

(4)

كل واحد سهم. وقيل: يكون أعمام أبي الميت وأخواله كلّهم أعمام، وأعمام أم الميت وأخوالها كلّهم أخوال، ثم يعطى الأعمام (3) سهمين كلّ واحد، والأخوال سهم

كل واحد.

مسألة:

وإذا أوصى رجل بالثلث لذوي قرابته فمن النّاس من يقول: إنّ ذوي قرابته

لا يكون كل رحم محرم منه.

(1) في ب زيادة «أو قال».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «ولأخواله». (4) في أ زيادة «لعله».

(5) وأعمام أم الميت وأخوالها كلّهم أخوال، ثم يعطى الأعمام» ناقصة