المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٠

المجلد السادس عشر

يكون خال وابن خال وابن ابن خال، فإنّه يكون للخال سهم، ولابن الخال نصف سهم، ولابن ابن الخال ربع سهم، ثم لابن ابن العم وإن سفل ربع سهم، لأنّ ابن ابن الخال أعلى منه بدرجة.

فإن بلغ لربع سهم ابن ابن العم دائق فذلك، وإن لم يبلغ له دانق سقط، ولم يسقط ابن الخال لأنّه أعلى منه بدرجة فافهم أنّه إنّما أخذ مثل ما أخذ الخال إذا لم يكن ابن خال.

فلما كان ابن خال وابن ابن خال، كان في الدرجات أرفع، فلم أعطه أكثر مما يأخذ ابن الخال الذي أعلى منه، لأنه لو كان عمّ وابن عمّ، وابن ابن عمّ، وابن ابن ابن عمّ، وكان خال وابن خال وابن ابن خال، وابن ابن ابن خال كان للعم (1) سهمان، وللخال سهم، ولابن العم سهم، ولابن الخال نصف ولابن ابن العم نصف سهم، ولابن ابن الخال ربع سهم، ولابن ابن ابن العم ربع سهم، ولابن ابن ابن الخال ثمن سهم.

سهم،

فإذا كان ابن ابن العم يأخذ مع آبائه حين وجدوا ربع سهم، وكذلك يأخذ إذا عدموا ووجد من بإزائه من الأخوال فيأخذ من وجد بإزائه من الأخوال ثمن كنصف ما أخذ هو، فافهم هذا الباب.

سهم

وكذلك لو كان للموصي عمّ، قائم وابن خال ولم يكن له خال، وكان (2) للعم سهم، ولابن الخال نصف سهم، فإن بلغ نصف سهم ابن الخال دانقا (3) فذلك، وإن لم يبلغ نصف سهمه دانق سقط، ولم يسقط العمّ إذا بلغ سهم العمّ

دانقا)، ثم على هذا تجري قسمتهم.

(1) في ب «لهم».

(2) في أ «فكان».

(3) في أو ب «دانق» وصوبناها.

(4) في أو ب «دانق» وصوبناها.