المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠١

الجزء الثامن والعشرون - باب [38]: في الأعمام والأخوال

المصنف

201

أعلى

وقال أبو المؤثر: فإن كان لأب الموصي ابن ابن عمّ، ولا ابن عمّ منه، وكان لأمّ الموصي عمّ قائم: كان لابن ابن عمّ أبيه وإن سفل سهم، ولعمّ

أمه سهم.

فإن بلغ للآخر سهم كل واحد منهما دائقًا (1) فذلك، وإن لم يبلغ سقط ابن ابن ابن عمّ الأب، وثبت عمّ الأم.

العطاء،

وكذلك لو لم يكن عمّ أمّ، وكان ابن عمّ أمّ، وابن ابن ابن عمّ أب، فكان لكلّ واحد منهما سهم، فإن بلغ سهم كلّ واحد منهما دائقًا) وإلّا سقط ابن ابن ابن عمّ الأب، وثبت ابن ابن عمّ الأب، لأنه أقرب منه درجة، فتساويا في واختلفا في البيوت. فاستدلَّ بسائر الأرحام على ما وصفت لك؛ إن شاء الله. قال أبو المؤثر: إذا كان لابن الموصي خال قائم، وابن عمّ، وكان لأمه ابن عم؛ كان لابن عمّ الأب سهم، ولخال الأب، سهم، ولابن عمّ الأم نصف ما لابن عم الأب. قال أبو المؤثر: وإذا كان للموصي ابن عمّ أب، وابن ابن عمّ أب أسفل وخال؛ كان لخال الأب، سهم، ولابن عمّ الأب، سهم، ولابن ابن عمّ الأب نصف سهم، فإن لم يكن ابن عمّ أب أعلى من ابن ابن عم الأب: كان لخال الأب سهم، ولابن ابن عمّ الأب سهم، إلّا أن يكون لخال الأب ولد، فإن كان لخال الأب ولد كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، ولابن ابن عمّ

الأب نصف سهم.

منه،

وكذلك لو كان ابن ابن ابن (3) عمّ، أب، وليس أعلى منه أحد، وكان خال

(4)

الأب: كان لخال الأب سهم، ولابن ابن ابن (4) عم الأب سهم، إلا أن يكون ابن

(1) في أوب «دانق» وصوبناها.

(2) في أ و ب «دانق» وصوبناها.

(3) ناقصة

(4) ناقصة

أ. من

أ.

من