المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٣

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [39]: في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم

213

وقد شككت في شيء قاله لي الشيخ أبو مالك له جوابًا في هذه المسألة، أنه قول أو رأي لبعض الفقهاء، واستحسان كنحو حساب فرائض الخناثي، ولم أتيقن على ذلك.

مسألة:

وقال في رجل هلك وخلّف أقربين منهم غائب، ومنهم شاهد.

فقال: إنّ محمّد بن محبوب كان يقول: إذا كان الغائب ممن لا تناله الرسالة قسمت على من حضر من الأقربين، ولم يحمل عليه أن يخرج إلى بلد لا تناله الرسالة.

مسألة:

وقد قيل في جواب الأشياخ إلى القاضي في الوصية في الأرحام: إنها لا تعدو من كان أرحامه بعُمان، ولا ينتظر غائب من عُمان.

وقال

من

قال: إذا كان الغائب في موضع ترجى أوبته، أو وجد من يخرج

إليه ما كان له، أو حبست له حتى يقدم.

فأما من لا ترجى له أوبة فلا يحبس له من الوصيّة، وتقسم على من حضر. قال أبو الحواري: من قطع البحر فلا شيء له في الوصية إذا قسمت من قبل أن يقدم، إلا أن يكون حاجا أو غازيًا. ومما يوجد عن أبي عبد الله ولا يعطى من هو في عُمان ممن لا تعرف حياته من موته، ولا يعرف موضعه. إلا أنهم قد يعطون من هو في سفر إلى مكة؛ من حاج أو معتمر أو مجاور. وكذلك من كان في غير عُمان فصحت حياته، وعلّم مكانه أعطي؛ إن شاء الله.