الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٤214
المصنف
المجلد السادس عشر
ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب؛ في من أوصى للأقربين وله أرحام غُيَّب: فإن كان أرحامه الغُيَّب معروفًا مواضعهم كان لهم حصتهم من الوصيّة، وإن لم يعرف لهم موضع قسمت الوصية على من حضر من أرحامه.
مسألة:
واختلفوا فيمن غاب في عُمان:
فقال بعضهم: يعطى من وصيّة الأقربين. قال أبو سعيد إذا كانت مبهمة للأقارب.
وقال بعضهم: إذا عرف موضعه أعطي.
وأخبرني بعض المسلمين: أنهم قد يعطون (1) من هو بمكة، وأخبرني أن أبا العباس كان ممن يرى أن لا يعطى من بغير عُمان.
مسألة:
ومن أعطى الأقارب ونسي منهم رجلًا، فقد قيل: إنّه يرجع فيأخذ من الذين أعطاهم من كل واحد بقدر ما ينوب هذا الذي كان نسيه.
فإن لم يكن يقدر على ذلك فليس على الذي قسم في
مسألة:
ذلك غرم.
ومن جامع أبي محمد واختلفوا في قسمة الوصيّة للأقربين، إذا تولّى ذلك وصي الميت أو من يجوز له أن يتولّى ذلك، فغلط في قسمها، أو نسي أحدًا من
القرابة حتّى فات الكل من يده؛
(1) في أ «يعطوا».