الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٧الجزء الثامن والعشرون - باب [39]: في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم
217
وقال بعضهم: لو ولد من قرابته أحد بعد موته بيوم أو ساعة، قسمت الوصيّة أو لم تقسم لم يكن له فيها حق؛ لأنّها وجبت عند أصحاب هذا الرأي بموت الموصي.
فمن وجبت له في هذا الوقت ممن هو حاضر؛ والحمل عندهم كالغائب، وهذا القول فيه خاصة (1) نظر.
وقد شككت في بعض هذه الأجوبة الأخيرة، وأنا أطلب صحتها فإنّ الحفظ خؤون، وفاتني في هذه الأقاويل الأخيرة شيء، والله أسأله المعونة على استرجاع الغائب منه، وغيره واسترجاع ما جهلت بمنه وتوفيقه.
مسألة:
وجدت في الوصي إذا قسم الوصيّة، وسلّم إلى بعض الأقربين، ولم يسلّم إلى بعضهم، حتّى شك (2) في الذين لم يسلّم إليهم، أنه يعيد قسم الوصية، ويلتزم ما كان سلّم أحوط له؛ إذ قد اعترضه الشك في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل أوصى للأقربين بوصية، وبعض قرابته من النساء حوامل، هل لهم في الوصية شيء؟
فإن أدركوا الوصية لم تقسم أخذوا سهامهم معهم.
ومن غيره: وقيل: لو قسمت ما لم يقبض أحد سهمه (3)، فإن ولدوا (4) ثم ماتوا
قبل القسمة لم يكن لورثتهم شيء.
(1) في أ «خاصة فيه».
(2) في أ «يشك».
(3) ومن غيره: وقيل: لو قسمت ما لم يقبض أ (4) في أ «ولد».
أحد
سهمه» ناقصة
من
أ.