المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٩

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [39]: في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم

219

قلت: فإذا أمر بقسمها (1) من سبيل الحكم، فولد المولود قبل القسمة؛ هل

يدخل في الوصية؟

قال: هكذا عندي؛ لأن الحكم لم ينفذ بعد).

قلت له: فإن أمر بقسمها؛ فحسب بعد (3) الأمر منه على سبيل الحكم، ولم يقسم بالميراث، ثم ولد؛ هل يدخل في الوصية؟

قال: لا أعرف.

أو

قلت له: أرأيت إن كان القاسم لها غير الحاكم أو الجماعة، وهو وصيّ غيره؛ فقسمها، فقبل أن يسلّمها إلى الأقرباء ولد المولود، هل يدخل في الوصية؟

قال:

أنه عندي يدخل فيها، لأنّ قسمة الميراث ليس بحكم.

قلت له: فإن كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه، وبعض لم يقبض بقسمة هذا الوصي أو غيره؛ ممن يبصر القسم، غير الحاكم (4) أو غير الجماعة (5)، أيدخل المولود إذا ولدته قبل قبض بعض الأرحام حصته؟

قال: يعجبني يكن بعد استحق هذا المولود من الوصيّة شيئًا، فليس على من قبض ردّ ما قبض

أن لا يدخل في ذلك، لأنّه قد جرى القسم ممن يبصره، ولم

مما وقع له من سهمه.

قلت له: فهل له حصة في سهام من لم يقبض؟

قال: هكذا عندي"

(6)

في أ «بقسمتها».

أ «بعده».

(3) في أ فيحتسب على سبيل». (4) في أ «الحكام».

(5) أو غير الجماعة» ناقصة من أ.

(6) «هكذا عندي» ناقصة

من ب.