المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٠

220

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت له: فيقسم له على القسمة الأولى، أو يقسم هذا الثاني ثانية؟

قال: … (1).

قلت له: وكذلك إذا قدم في أحد هذه الأحوال التي ولد فيها المولود، أيكون سبيله سبيل المولود في بعض الوصية؟

قال: عندي؛ أنّه مثله.

قلت له: فإن كان الوصي قد نسي أحدًا من الأقارب، حتى قبض كلّ واحد سهمه، هل له حصته؟

قال: هكذا عندي؛ لأنه كان مستحقا قبل القسمة، وإن اعتدل أن يؤخذ من سهم كلّ واحد ما يقع عليه من غير نقض القسمة فعلوا ذلك، وإلّا أعيدت القسمة ثانية.

قلت له: فإن الورثة أعطوا مقدار ما يقع له من وصيّة الأقارب من مالهم، ولا يلحق الأقارب، واعتقدوا ذلك من حصته، هل يجزي ذلك؟

قال: هكذا عندي، وقد يفضّلون (3) بخير.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ وصيّة الأقارب تحسب إلى أربعة آباء، ثم

تقسم بينهم، أيفضل العمّ على الخال مثل ما لو قسمت على الترتيب؟

قال: معي؛

أن

ذلك، العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في

لا يفضل أحد على أحد.

قلت له: فهل يجوز أن يقسم بينهم بغير مقدار جزافًا؟

قال: لا يبين لي ذلك.

قلت: فإن فعل ذلك فاعل، أعليه غرم؟

(1) بياض في أ و ب بمقدار كلمتين.

(2) في أ و ب «يفضلوا» وصوبناها.