الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٠220
المصنف
المجلد السادس عشر
قلت له: فيقسم له على القسمة الأولى، أو يقسم هذا الثاني ثانية؟
قال: … (1).
قلت له: وكذلك إذا قدم في أحد هذه الأحوال التي ولد فيها المولود، أيكون سبيله سبيل المولود في بعض الوصية؟
قال: عندي؛ أنّه مثله.
قلت له: فإن كان الوصي قد نسي أحدًا من الأقارب، حتى قبض كلّ واحد سهمه، هل له حصته؟
قال: هكذا عندي؛ لأنه كان مستحقا قبل القسمة، وإن اعتدل أن يؤخذ من سهم كلّ واحد ما يقع عليه من غير نقض القسمة فعلوا ذلك، وإلّا أعيدت القسمة ثانية.
قلت له: فإن الورثة أعطوا مقدار ما يقع له من وصيّة الأقارب من مالهم، ولا يلحق الأقارب، واعتقدوا ذلك من حصته، هل يجزي ذلك؟
قال: هكذا عندي، وقد يفضّلون (3) بخير.
قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ وصيّة الأقارب تحسب إلى أربعة آباء، ثم
تقسم بينهم، أيفضل العمّ على الخال مثل ما لو قسمت على الترتيب؟
قال: معي؛
أن
ذلك، العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في
لا يفضل أحد على أحد.
قلت له: فهل يجوز أن يقسم بينهم بغير مقدار جزافًا؟
قال: لا يبين لي ذلك.
قلت: فإن فعل ذلك فاعل، أعليه غرم؟
(1) بياض في أ و ب بمقدار كلمتين.
(2) في أ و ب «يفضلوا» وصوبناها.