الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٢222
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
قال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في عُمان والبحرين:
فقال من قال: مصران (1).
وقال
قال: من مصر واحد.
قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ البحرين وعُمان (2) مصر واحد؛ إذا غاب
أحد من عُمان لم يحبس له نصيبه من وصيّة الأقربين على قول من يقول بذلك:
إنه (3) إذا قطع المصر لم يكن له فيها سهم؟
قال: نعم؛ هكذا عندي.
قال: وأما سائر الأمصار الممصرة فلا أعلم فيها اختلافا.
مسألة:
قال أبو محمد: ثم اختلفوا فيما يفضل في يد القاسم مما لا يبلغ مقدار ما
يخص واحدا (4) منهم، أو ما لا تستوي
لأن
القسمة به.
فقال بعضهم: يدفع لأشدّهم قرابة، وأكثرهم حاجة إليه.
قال بعضهم: يرجح به الميزان ليفضي هذا الفضل إلى كل (5) إنسان منهم؛
في الأصل حق للجميع.
(1) في أو ب «مصرين» وصوبناها.
(2) ناقصة من أوب.
(3) ناقصة
من
?
(4) في أوب «واحد» وصوبناها.
(5) في أ «لكل».
٩٬٥٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.