المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٣

الجزء الثامن والعشرون - باب [39]: في الأقربين إذا كان بعضهم يدلي بسببين، وفي غيبة بعضهم

223

وقال بعضهم: يقسم الذي يفضل إلى كلّ إنسان منهم حصته منه، إلا أن يتراضوا، فإن كان فيهم من لا يرضى، ولا يسامح، أو كان غائبا (1) عنهم، أو يتيمًا فيهم؛ فإنّه يشتري به ما ينقسم به عليهم كالخبز ونحوه.

وقال بعضهم: يدفع إلى من لم تنله الوصية منهم من قرابة الموصي. ومن غيره: قال أبو الحواري: لا يجعلها إلا فيمن تناله الوصية. والله أعلم. قال أبو سعيد: وقد قيل: يعطيها أضعفهم ممن لم تنله الوصية. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو إبراهيم في جواب منه ومن ولد من الأقربين؛ ولم تكن قسمت الوصيّة، ولم يعرف كم يقع لكلّ واحد منهم، أو يأخذ أحد سهمه، دخل المولود في الوصية. هكذا يوجد عنه.

مسألة:

واختلف فيمن يقطع عليه قسمة الوصية بين الأقارب:

فقال بعضهم: تقسم بينهم إلى أن يبلغ لواحد ونحوه ثلاثة قراريط ثم

تقطع بعده.

وقال آخرون منهم أبو المؤثر: تقسم بينهم إلى دائق فضة.

وقال آخرون: تقسم بينهم إلى ربع درهم وفيهم محمد بن محبوب. وقال بعضهم: تقسم إلى دانقين، فضة، وأظنّه قول الفضل بن الحواري.

وقال آخرون: تقسم بينهم إلى نصف درهم.

(1) في أ «غنيَّا» وهو تصحيف.