الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٤224
المصنف
المجلد السادس عشر
ووجدت في الأثر القول في ذلك بأربعة دوانيق، وأتوهم أنه من قول بعض البصريين من أصحابنا.
وأخبرني بعض من يتفقه من أصحابنا، ممن (1) أرجو ضبط ما يرفعه إليّ من (2) مثل هذا؛ أنّه لقي في بعض آثار (3) أصحابنا أن وصيّة الأقربين تقسم إلى دراهم ثم تقطع، وأنه لا يعطى الواحد منهم أقل من درهم.
ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: أقل ما تقطع عليه الوصية درهمان. وقيل: درهم ونصف. وقيل درهم. وقيل: أربعة دوانيق. وقيل: دانقان. وقيل: دائق ونصف، وهو أكثر العمل عليه.
وقيل: دانق وقيراط وشعيرة. وقيل: دانق.
وأقل ما قيل: دانق من الدراهم، ولا نعلم أحدًا قال بأكثر (4) من درهمين، ولا
أقل من دانق.
في ب «فمن».
(2) في أ «في».
(3) في أ «آثار بعض».
(4) في أ «أكثر».
٩٬٥٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.