المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٥

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

225

انتى ما وجدته والى

ور الاولعراقية

باب [40]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

الحياة في الأقارب إذا لم يُعرَفوا أو عُدموا

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن جواب أبي الحسن: أنه إذا لم يصح للموصي أقارب، ولم يعرف ذلك، رجعت الوصيّة للأقارب إلى الورثة، ورثة الميت.

وعن أبي الحواري: أنّ ذلك لا يرجع إلى الورثة إلى أن يصح أقارب فيفرق عليهم وهو بمنزلة المال الموقوف الحشري.

وقال أبو سعيد: عندي؛ أنّه إن صح أنّه لا أقارب للموصي، فقد وقعت

الوصية على معدوم، والوصيّة على المعدوم باطلة. وترجع إلى الورثة. وإن كان إنّما ذلك لموضع جهل الأقارب ومواضعهم، ولم يعرفهم الوصي،

ولم يصح معرفتهم فهذا بمنزلة المال الذي لا يعرف له ربّ.

ويوجد في جواب أبي إبراهيم محمّد بن سعيد: أنّه إذا لم يوجد له أقارب وأيس منهم، ردّت الوصية إلى الورثة.

ومن جواب أبي الحسن: أنّه إن فرّط الوصي في إنفاذ الوصية حتى مات الأقربون، فلم يجد لهم وارثا، ولم يقدر على تأدية ذلك إليهم إذا لم يعرف الورثة، وقد كان قبل ذلك قادرًا عليه، فنحبّ له أن يتخلّص ذلك إلى الفقراء من ماله، أو يكون الورثة بالغين فينفذ ذلك برأيهم من مال الهالك.