المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [4]: في الأقارب إذا لم يُعرَفوا أو عُدموا

وعندي

المصنف

227

أنّ الوصي إذا لم ينفذ الوصيّة والدين من مال الهالك؛ في حال ما كان واسعا له ذلك؛ من غير قصد منه إلى إضاعة أمانة، ولا تعطيل حق؛ حتى أتى الأمر من قبل مقدور الله في إبطال (1) شيء من ذلك، فلا يبين لي عليه عزم؛ لأنه أمين ليس بضامن في الأصل؛ فيما عندي أنه قيل.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن: أنّه من قطع البحر، وكان من الأقارب، وكان في موضع لا يعرف أين هو من البلاد؛ قبل الوصيّة، أو بعد الوصية قبل أن تقسم الوصيّة، فلا يرفع له شيئًا، وإن كان بالحضرة حين (2) تحتسب الوصية (3)، ثم غاب؛ رُفعت له حصته واستحقها، فإن مات سلمت (4) إلى ورثته.

وفي بعض (5) جوابه: أنّ الأقارب إذا عُرفوا فلم تقسم الوصية حتى ماتوا، أو لم يُعلم لهم وارث؛ فسبيل ذلك سبيل الحقوق التي لم يعرف لها أربابها، وتفرّق على الفقراء؛ على قوله.

مسألة:

وسئل عن رجل لأقربيه بوصيّة، وفي أقربيه رجل غائب لا يُعرف أين هو؟

قال: يعجبني أن يكون حكم الغائب الذي لا تعرف غيبته في مثل هذا حكم

الغائب

من

عُمان، أنه لا يحبس له شيء.

(1) في أ «وإبطال».

في ب «حتى»

في ب «بالوصية».

(4) في ب «سلّم».

(5) ناقصة من أ.