الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٨228
المصنف
المجلد السادس عشر
وقيل: إذا رجي أوبته (1)، وعُرف موضعه؛ حبس عليه سهمه إذا عرف موضعه (1)، من غير عُمان والبصرة وغيرها إلى أن يرجع ويبعث إليه؛ إن أمكن ذلك.
مسألة (2):
غريب أوصى بماله للفقراء، فإنّه يعطى الفقراء ثلث هذا الثلث الذي أوصى لهم به، ويوقف الباقي حتى يسأل عنه وعن أقربيه.
فإن وجدهم دفع ذلك إليهم، وإن صح أنّه ليس له أقارب دفع إلى
الفقراء كلّه.
(1) في أ «لعله أوبته غيبته» و ب «غيبته». (2) هذه المسألة بتمامها زيادة من ب.
٩٬٥٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.