المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٨

228

المصنف

المجلد السادس عشر

وقيل: إذا رجي أوبته (1)، وعُرف موضعه؛ حبس عليه سهمه إذا عرف موضعه (1)، من غير عُمان والبصرة وغيرها إلى أن يرجع ويبعث إليه؛ إن أمكن ذلك.

مسألة (2):

غريب أوصى بماله للفقراء، فإنّه يعطى الفقراء ثلث هذا الثلث الذي أوصى لهم به، ويوقف الباقي حتى يسأل عنه وعن أقربيه.

فإن وجدهم دفع ذلك إليهم، وإن صح أنّه ليس له أقارب دفع إلى

الفقراء كلّه.

(1) في أ «لعله أوبته غيبته» و ب «غيبته». (2) هذه المسألة بتمامها زيادة من ب.