الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٠230
المصنف
المجلد السادس عشر
وإذا كان (1) هكذا لم يبق إلا وجهان أحدهما تعلّق الحق لهم في ماله بحق القرابة، واستحقوه بالعطيّة، فعلى الوجهين جميعًا يجب اشتراكهم فيه، فكل من دخل تحت اسم قريب ممن شملته هذه العطيّة وهذا الحق، فهو شريك لصاحبه، والشريك لا يفضل شريكه فيما شاركه فيه إلا عند قيام دليل).
ألا ترى إلى قوله وعمل للإخوة للأم: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12]. سوى بينهم في القسمة.
(3)
وهذا سبيل الشركاء، فكلّ موضع إذا لم يذكر (4) أنّ حق أحد الشركاء أكثر.
ولو أردنا ذكر هذا المعنى لكثر.
مسألة:
وسئل عن الوصية في الأقربين كيف تقسم؟ قال تقسم بالرأي وليس في ذلك أمر ينتهي إليه.
مسألة:
وعلى قاسم الوصية أن يجتهد بالورع، ولا يقسمها بالحيف، ولا بالهوى، ولا يتخيّر الآراء لمن يحبّ، ولا على من يبغض، ويجعل رأيه الله لا لغيره.
مسألة:
ومن تولّى قسم الوصيّة نظر في العدل من ذلك، وأخذ بما رجا أنه أقرب
للصواب.
(1) في أ «كانوا».
(2) في أ «ذلك» وقد وردت جملة شبيهة بهذه الأخيرة قبل أربع فقرات.
(3) في أ سواء».
(4) في أ «أن يذاكر».