الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٢المصنف
232
المجلد السادس عشر
فاجعل لبني الابن لكل واحد أربعة أسهم، ولبني بناته لكلّ واحد سهمين، إلّا أن يكون أبو ابن فإنّه يجعل له مثل ابن الابن ولبني الأخ لكلّ واحد منهم سهم، ولبني الأخوات إذا كان أبوهم أجنبيا لكلّ واحد منهم نصف سهم، وإن كان أبوهم من القرابة فله سهم مثل ابن الأخ ولبني العم لكلّ واحد نصف سهم، ولبني العمة لكلّ واحد ربع سهم، إلا أن يكون أبوهم من القرابة، فله مثل ما لابن العم. وإذا جاءت منزلة يكون (1) الخال مثل بني العمّ خلطوا معهم بالمقاسمة وأعطى الخال كنصف ما ينوب العمّ.
وأما الخؤولة فإذا نظر القاسم في المقاسمة، فصار للخال ما يقع لهم قطعت الخؤولة بالثلث.
وفيه قول آخر: إنّه إذا بلغت الخؤولة عدد العمومة قطعت الخؤولة بالثلث (2). وإذا جاءت منزلة ينوب (3) الخال مثل ما ينوب العمّ سهم لهم معهم، فأعطى الخال كنصف ما يعطي العمّ، ولم يعطوا بالثلث، فما ناب الخال جعل لولده کنصف ما ينوبه؛ ما وسعت الوصية، إلى أن تقطع).
وإذا كانت الوصية قليلة إلّا أن يقع لابن الابن نصف درهم سقط الخال والعمّ، فإذا أصاب العمّ شيئًا ناب الخال كنصف ذلك؛ لأنه إذا دخل العمّ دخل الخال.
وإذا كان العم قائمًا، أو الأخ قائمًا لولدهما (5) كنصف ما ينوب الأب.
(1) في أ «تكون».
في ب «بثلث».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ يقطع». (5) في أ «لو درهما».