الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٠240
المجلد السادس عشر
جد الميت وأخواله، إنّما هم بنو الأب الخامس، ولكن لا نرى أن تَعُدّوا الوصية
في
الأب الرابع وولده ما تناسلوا. فافهم ذلك.
ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل هذا.
وقال من قال: تقسم الوصيّة إلى أربعة آباء غير الهالك.
وقال من قال أربعة آباء بالهالك.
وقال من قال: خمسة آباء.
وقال من قال: ما صح النسب وبقيت الوصية.
(1)
مسألة:
تناله
وإذا قسمت الوصية فادفع في السهام حتى يكون لآخر واحد ممن الوصية سهم مستقيم، فإذا صار لذلك السهم دانق أو دائق ونصف، أو دانقان، أو نصف درهم على ما يريد (1) القاسم أن يقطعها عليه من ذلك. وكذلك إن شئت كان لأوّل السهام سهم، ثم للذي بعده نصف سهم، ثم للذي بعده ربع سهم، ثم للذي بعده ثمن، سهم على هذا النحو، فإن صار للذي له ثمن سهم دائق، أو دائق ونصف، أو دانقان أو نصف درهم، على ما وصفت لك مما يريد القاسم أن يقطعها عليه في أقاويل الفقهاء فذلك واسع؛ إن شاء الله. وقد يروى عن بشير بن المنذر بن مالك الله أنه قال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء، فتذاكرنا في ذلك ونحن مع زياد بن الوضاح بن عقبة؛ فقال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم، وإذا قسمها بجهل، فهو في أضيق من التسعين (2)، ولا ينبغي للمؤمن أن يركب شيئًا من أمور الناس بالجهل.
وبالله التوفيق.
(1) في ب «يزيد».
(2) سبقت هذه المسألة قبل بضع صفحات