المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٥

524

المصنف

المجلد الثاني

وقول: لا بأس بالانتفاع بالسن والقرن والظلف الميت منه غير الحيّ المحتمل اللحم؛ لأنه خرج في حياتها لم يكن نجسًا، وكذلك يلحق هذا عظامها إذا ذهب اللحم والودك.

وأما إذا وجدت العظام ولا يعلم أنها من ميتة من فيل أو غيره، فإذا كان من حيث يقضي بالذكاة في ظاهر الأمر فحكمه على الذكاة حتى يعلم أنه غير مذكى، وإن كان حيث لا يجوز ذكاة أهله من أرض الشرك فظواهر ذلك معلول، لا مخرج من حكم الميتة في ظاهر الأمر حتى يخصه حكم ذكاة طاهرة)، والله أعلم. ومن مات على فراش أو وضع بعد ما مات فلا يغسل بالماء، ويستعمل وهو طاهر.

له

مسألة:

في لغ" وقع في خل وهو حي، ثم أخرج فتحرك منه ذنب أو رأس أو يد. قال: إذا تبين شيء من جوارحه، وهو عين تطرف، أو يد تتحرّك، أو رأس أو ذنب، أو شيء من الجوارح، ولو لم يتحرك البدن كله فذلك دليل على حياته؛ لأنه ما دام فيه جارحة حيّة فهو حيّ، وأما تحرك موضع من بدنه بمنزلة تحرك اللحم، وذلك لا يثبت به معنى حياته، فإن أعلمه بتحركه (3) غيره حتى ميت؛ لأنه حي في الحكم.

يعلم

أنه

مسألة:

والكتف إذا ضربته الشمس والرياح ولم يبق فيه شيء من اللحم والدسم، ونُظّف أو ألقي في الماء حتى يخرج لحمه ودسمه، ووضع في

(1) في أ «ظاهرة».

(2) دويبة.

«بحركة».