المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٤

244

المصنف

المجلد السادس عشر

(2)

قلت: أرأيت إن استعجل فقسمها (1) على من (2) يعرف من أرحام الموصي، ولم يسأل عن أحد، ثم صح أنّ للهالك أرحامًا أقرب من هؤلاء، أو أبعد ممن تناله الوصية، هل عليه غرم؟

قال: إن كان أرحام هؤلاء الذين لم يعطهم في بلده غرم لهم، وإن كانوا في غير البلد لم أر عليه غرمًا إذا لم يعرفهم في قسم الوصية.

قلت: فهل يرجع بما غرم على الذين أعطاهم؟

قال: نعم، لا يأخذه إلا بحكم وبطيبة من أنفسهم.

قلت: أرأيت إن كان الوصي جعل له الموصي أن يقضي فيها برأيه، هل يغرم؟ قال: إذا أعطاها من يرى الفقهاء أنّه من الأرحام، فقد أساء، ولا غرم عليه، وإن عدى بها غير الأرحام غرم.

عن

مسألة:

أبي الحسن: في الذي أوصى لأقاربه من بلد خاصة. فإن كان خص

بوصيته أهل ذلك البلد دون غيرهم من الأقربين؛ قسمت على ما وصى.

وقد نظرنا في هذه الوصية فوجدنا خالته وبنت خالته ولها ابن فللخالة سبعة دراهم، ولابنتها ثلاثة دراهم ونصف، ولابن ابنها درهم وأربعة دوانيق ونصف، ولابن عمّة الميّت خمسة دوانيق، وقيراط، وكذلك لبني بنت عمّ

(4)

الميت وبنيهم إحدى (4) عشرة؛ لكلّ واحد منهم دانقين ونصف وشعيرة (5).

(1) في أوقسمها».

في ب «ما».

(3) في أ لبني عم ابنة». (4) في أ «أحد». (5) ناقصة من أ.

(3)