الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٥الجزء الثامن والعشرون - باب [42]: في قسم الوصية عن أبي المؤثر
المصنف
245
فإن فضل شيء منها أجري ذلك عليهم على هذه القسمة، وإن نقصت
قصروها عليهم على هذا.
وقال الشيخ أبو الحواري إنّه كان إنّما يقطعها على دائق إذا اتسعت الدرجة؛
فلم يحرمهم، وأما المعتمد عليه فربع درهم.
٩٬٥٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.