الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٦246
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجد تد والى
زوالها ولعراني
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
باب [43]
ما قبالة في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم
املے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارت ارے
قال أبو المؤثر: وإذا قسمت الوصية، ثم ولد مولود قبل أن يأخذ أحد من الأقارب من الوصية شيئا؟
فليس للمولود شيء إذا عرف سهم كلّ واحد منهم، إلا أن يفضل في الوصية مثل ما يقع للمولود في الحساب، فما أرى بأسًا أن يعطى إذا لم
يكن قد خلق.
ومن غيره)؛ قال: وقد قيل: يدخل في الوصيّة ما لم يأخذ أحد من أصحاب
الشهام سهمه.
ومنه قال: وإن كان الذي فضل من سهمه في الحساب لم يعطه (2) وأعطيته وأعطى أضعف واحد ممن نالته الوصية؟
فإن كان المولود هو آخرهم أعطى الفضل.
ومنه قال: وإذا أوصى لأقاربه بدراهم مزيّقة (3)، فإنّ المزبقة (4) تنظر بسعر
(1) ناقصة من (2) في أ «يعطاه». (3) في أ «مزيّفة».
(4) في أ «مزيفة».