الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٧الجزء الثامن والعشرون - باب [43]: في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم
المصنف
247
الوضح، ثم تحسب على الأقارب، ثم يعطى كلّ واحد منهم قدر ما يقع له
من الوضح؛ دراهم مزبقة على الشعر.
مسألة:
قال: وإذا كان الأقارب بالغين، وأوصى الموصي لهم بدراهم فحسب عليهم، والدراهم محاضرة، فتركوها من بعد أن عرفوا حصتهم من الوصية، فذلك جائز، وهو راجع إلى الورثة ما تركه الأقارب من شيء.
قال: إلّا أن يكونوا تركوه للأقارب فهو راجع إليهم.
ومنه قال: وإن كان الورثة بالغين، وأخذوا مكان سهامهم من الدراهم حبا أو تمرًا أو دراهم مزبقة أو ثوبًا؛ فذلك جائز كان مثل حقهم، أو دون (2) حقهم، إذا تراضوا بذلك.
قال: وكذلك يجوز للوصي أن يعطى مكان الفضة كُسُور ذهب بسعر الفضة، فذلك جائز على سعر وسط لا وكس ولا شطط. والله أعلم.
مسألة:
وهل (3) يجوز أن يعطى الفقراء حبًا أو تمرّا، أو قطنا، أو عروضا بسوق ساعة
التفرقة عن الدراهم أو لا يجوز إلا الدراهم
فقد اختلف
في ذلك:
(4)؟
فقول: يجوز ذلك إذا تراضى الفقراء والمعطى.
(1) في ب «الوصح».
(2) في أ «ودون». (3) في أوقيل».
(4) أو لا يجوز إلّا الدراهم» ناقصة من أ.