المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٨

248

المصنف

المجلد السادس عشر

وقول: لا يجوز ذلك؛ لأنّ الحق ليس لهذا (1) الفقير بعينه، وهذا القول

أحبّ إليّ.

مسألة (2)

وفي موضع: هل للوصي أن يسلّم إليهم حبًّا بقيمة الدراهم، أو يجوز للأقربين

أن يقبضوا حبًّا بدراهم؟

قال: في تسليم الوصي عروضا بدراهم اختلاف:

قول: يجوز له.

وقول: لا يجوز له إلا بأمر الورثة.

وليس له إلا أن يبيع بدراهم، وينفذ دراهم.

وأما الأقربون: فقول: يجوز أن يعطوا عروضا بدراهم؛ لأنه مال لهم، ليس ذلك كوصية الفقراء على قول من لا يرى ذلك في وصيّة الفقراء.

مسألة (3).

وعن رجل من أرحام الموصي، وقع له سهم من الوصية، فقال للوصي أعطه فلانًا، أو اقض به عنّي دينًا لفلان، أو قال أنت في حلّ، أو قال: ردّه في سهام الأقربين، هل يجوز ذلك للوصي؟

قال: إذا عرف صاحب السهم سهمه كم هو، جاز للوصي أن ينفذ فيه أمره.

(1) ناقصة من ب.

من أ و ب

(2) هذه المسألة بتمامها ناقصة (3) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ.