المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٩

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [43]: في الأقربين وتسليم سهامهم إليهم

249

مسألة:

أحسب عن أبي المؤثر قال: وإذا كان في الأقارب صبي دفعت حصته من وصيّة الأقارب إلى من يعوله؛ يجعلها فى مؤنته وكسوته ونفقته.

وإن (1) كان له وصي من قِبَل أبيه دفعت إلى وصيه.

قال غيره: إن كان له وصي أو وكيل أو والد دفع إليهم، وإن كان لا أب له، ولا وصي، ولا وكيل، فلا يدفع إلى من يعوله في بعض القول؛ إلّا أن يؤمن

على ذلك.

مسألة:

سئل أبو سعيد عن الصبي إذا وقع له من وصيّة الأقربين، هل يسلم ذلك إلى والده ويبرئ الوصي؟

قال: عندي أنّ بعضًا يقول: إنّ والده كسائر الناس في الثقة والأمانة، ولا يجيز أن يسلم إليه مال ولده إلّا أن يكون ثقة أو مأمونًا على ذلك أقل ما يكون. وقال من قال: بإجازة ذلك على الإطلاق أنّ مال الولد لوالده.

قيل له: فهل يجوز أن يجعل في كسوته ونفقته، ولا يسلم إلى والده؟

قال: قد اختلفوا في نفقة الصبي إذا كان له مال:

فقال من قال: فيما معي؛ أنّ نفقة الولد على والده، ويوفر له ماله حتى يجعل ماله في غير ما يلزم والده من النّفقة والكسوة، وجميع الواجب.

(1) في أ «فإن».