الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٠250
المصنف
المجلد السادس عشر
يتبين
فعلى هذا القول: لا يجوز للوصي أن يجعل ذلك في كسوته ونفقته، إلّا أن أن الوالد لا يقوم به، ويخاف عليه الضرر، فذلك يخرج من طريق النظر.
وعلى قول من يقول: إنّ نفقته فى ماله، ولا يلزم والده نفقة إلّا بعد ماله،
فيعجبني أن يجوز للوصي
ذلك.
قيل له: فما تشير في ذلك؟
قال: إن كان الوالد غير مأمون أعجبني أن يجعل ذلك في مصالح الصبي.
والله أعلم.
٩٬٥٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.