المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٠

250

المصنف

المجلد السادس عشر

يتبين

فعلى هذا القول: لا يجوز للوصي أن يجعل ذلك في كسوته ونفقته، إلّا أن أن الوالد لا يقوم به، ويخاف عليه الضرر، فذلك يخرج من طريق النظر.

وعلى قول من يقول: إنّ نفقته فى ماله، ولا يلزم والده نفقة إلّا بعد ماله،

فيعجبني أن يجوز للوصي

ذلك.

قيل له: فما تشير في ذلك؟

قال: إن كان الوالد غير مأمون أعجبني أن يجعل ذلك في مصالح الصبي.

والله أعلم.