الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥١الجزء الثامن والعشرون
المصنف
251
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [44]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ الحر والا سابها المصنف في الوصيّة بالصّلاة و
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
ورجل وجد في وصيّته، أوصى فلان بن فلان أنّ عليه خمس كفارات صلوات، وأوصى أن ينفذ ذلك عنه من ماله؟
فمعي؛ أنّ هذا من رأس المال؛ لأنّ ذلك يحتمل أن يكون عليه ذلك من غير ما لزمه هو متعلّقًا من قبل غيره.
فإن أقرّ أنّ ذلك مما لزمه هو من تضييع صلواته؛ فذلك عندي الذي
يختلف فيه.
قال
من قال: الثلث. من
وقال من قال: من رأس المال.
وأما إذا ثبت وجوبه، ولم يعرف ما وجوبه، ولم يقرّ أنّه من صلواته، لم يَبِنْ لي في ذلك اختلاف، لاحتمال وجوب ذلك من غير صلواته، ليثبتوه على إقراره.
وقلت: هل لورثة الموصي أن يردّوا ذلك إلى كفّارة واحدة، ويُجزئ ذلك؟ فمعي؛ أنه إذا أوصى بخمس كفارات صلوات أنفذ عنه ما أوصى به على ما سمى؛ لأنه قد أوصى بخمس كفارات.