المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٢

252

المجلد السادس عشر

وإن أوصى بكفّارة خمس صلوات، كان لهم الخيار في هذا عندي؛ لأنّ كفّارة خمس صلوات غير خمس كفارات صلوات. فافهم ذلك.

وإذا ثبت كفّارة خمس صلوات، كان في ذلك الاختلاف:

قال من قال: يُجزئ عن كفّارةِ خمس صلوات كفارة واحدة.

وقال من قال: لكل صلاة كفّارة.

وأما إذا أثبت خمس كفارات صلوات بعد موته بوصيّة أو إقرار ببينة)، ولم يعرف وجه ذلك، فتثبت الكفارات عندي، ولم يكن في ذلك اختيار، ولم يَبِنْ عندي في ذلك اختلاف.

مسألة (2):

وإذا أوصى الموصي بصلاة، فلا يثبت في ماله شيء

وقول: تثبت كفارة صلاة في ماله.

مسألة:

ورجل تلزمه كفّارة نذر أو بدل صلاة (3)، فنسيها حتى فات وقتها، أو

تركها عامدًا.

قلت: هل عليه الوصية في مثل هذا؟

فأما كفّارة النذر إذا كان يلزمه ذلك، فمعي (4)؛ أنّه إذا لم يكفر حتى حضره الموت؛ أنّ عليه أن يوصي بما يلزمه من ذلك مما لا يختلف فيه.

(1) في أ «يثبته».

(2) هذه المسألة بتمامها ناقصة

(3) في ب «صلاته».

(4) في أ ومعي».

من

?