الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٣الجزء الثامن والعشرون - باب [44]: في الوصيّة بالصلاة وكفارتها
المصنف
253
وأما البدل للصلاة فأرجو أنّه يختلف في الوصية ببدلها، ولو كان منه ذلك على التعمّد، وأحبّ أن تجزيه التوبة من ذلك دون الوصية بالبدل؛ لأنه قد قيل:
لا يصلّي أحد عن أحد في المحيا ولا في الممات.
مسألة:
ومن لزمه بدل صلاة ولم يُبْدِل حتى حضره الموت؟
فإن أبدل ولو بالتكبير فجائز، وإن مات ولم يبدل فنرجو أن لا بأس عليه،
وليس عليه وصيّة في ذلك.
مسألة (1):
ومن منثورة: من أوصى ببدل صلوات؛ ما يخرج عند موته؟ قال: إن أوصى بكفارة معلومة جاز، وأما البدل فلا يجوز. والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي سعيد وقلت وكذلك رجل يقول في محضر من ورثته، وهما رجل بالغ وصبي: علي صلاتين يقضي عنّي كلّ واحد منكما صلاة قلت: هل يثبت هذا؟
فهذا لا يثبت عليهما إلا أن يقبل البالغ بذلك، فإنّه يثبت عليه ما قبل
وألزمه نفسه.
وقلت: هل يثبت قوله: علي صلاتين، ولم يقل: كفارة صلاتين؟
به
فهذا لا يثبت إلا أن يوصي بكفّارة صلاتين، أو يقول: عليّ كفّارة صلاتين، ويوصي بإنفاذهما وذلك في بعض قول المسلمين، وبه نأخذ.
(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ب.