الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٣الجزء الثامن والعشرون - باب [47]: الوصية بالكفارات
المصنف
263
فإن أخرج عن كلّ كفّارة على حدة؛ فليعط (1) من أحب منهم عن كل يمين.
وإن جمع الحبّ لم يجز أن يعطي كلّ واحد أكثر من ثلاثة أرباع المكوكِ حَبَّ ذرةٍ أو شعير، أو من البر نصف المكوك.
مسألة:
وعن رجل موصى (2) بتفريق كفارات صلوات وأيمان؟
فيفرق كفّارة الصّلاة الواحدة في ثلاث، ثمار في كلّ ثمرة يعطي عشرين مسكينًا، ثم في الثّمرة الثانية عشرين مسكينًا، ثم في الثّمرة الثالثة يعطيهم أيضًا. قلت: أيجزئ ذلك ويجوز أم لا؟
فأما على الثّمار؛ فيجوز ذلك عندي أن يفرق في كل ثمرة ما أمكنه، أو ما أراد إذا أكمل الكفارة، وأما أن يكرّر على الفقير أو على الفقير من كفّارة واحدة أكثر من مرّة (3) واحدة، فقد قيل: إنّ ذلك لا يجوز في قول أصحابنا.
مسألة:
وعن أبي الحواري: وعن امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين، ولم تَحدَّ كم
لكل صلاة؟
(4)
فلكل صلاة إطعام ستين مسكينًا، وإن أطعم عنها ستين مسكينًا للصلاتين جميعًا أجزأ ذلك؛ إذا لم تكن فَرَضَت (5) الكفّارات، فإذا فرض الميت الكفارات
كفّر عنه كما فَرَض.
(1) في أ «فليُعطي». (2) في ب زيادة «عليه».
(3) في أ «مدة».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) في أ «فريضة».