الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٧526
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وقيل: يجوز أخذ الجلد من عَلَى الميتة إذا طرحها أهلها، فإن طلبوه بعد ذلك، فأقول كما قال فقيه من إبرا (1) في رجل حطب من نخله حطبًا، فطلبه صاحبها: إن هذا لهو الحلال الطيب، فليس لهم بعد أن يطرحوه شيء منها، والله أعلم.
قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي: ليست هذه مما تقاس بهذه، ليست (2) الأهبُ من الميتة مما يقاس بالحطب من النخلة؛ إذا كان مما لا يتمانعون حطبه معروفًا بينهم في بلدهم وسنتهم، فهو كما قال فقيه إبرا، أبو مكتف (3).
وإن كانوا يتمانعونه في بلدهم وسنتهم فليس له ذلك، وليس هو من الحلال الطيب، بل هو من (5) الحرام الخبيث.
(4)
وأما الميتة وإهابها فقد طرح ذلك أهله زهدًا منهم فيه؛ فليس لهم بعد أن
يطرحوه شيء منها، والله أعلم.
رجع إلى الكتاب.
(1) مدينة كبيرة، هي عاصمة المنطقة الشرقية في (2) في أ «يقاس بهذه ليس».
(3) في أ «ما أ «مكنف».
(4) ناقصة من أ.
(5) ناقصة من أ.
عُمان.