المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٢

282

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت له: فكفّارة الأيمان وكفّارة قتل الخطأ ما يخرج من الثلث أو من

رأس المال؟

قال:

معي؛ أنّ اللوازم المجتمع عليها التي تلزم أنه يختلف فيها:

قال

من قال: إنها من رأس المال.

وقال

من قال:

من

الثلث.

مسألة:

وعن رجل أوصى بحجة دنانير أو دراهم، وأوصى إلى رجل في إنفاذها عنه، فأعطى الوصي الحجّةَ، رجُلًا، وأعطاه بها نخلا وأرضا، ثم استرهنها منه على أنه إذا أدّى الحجّة في وقت كذا وكذا، وإلا فإنّ هذا النخل راجع إلى الوصي في حجّة الهالك؟

فهذا شيء ثابت، وعلى هذا ينبغي أن يشهد ويفعل.

وقيل في ذلك: إنّه إنّما يكون ذلك للوصي من مال الهالك؛ أن يعطى عروضًا من الأصول في الوصايا والديون من بعد أن ينادى على مال

الهالك.

ويقف ثمنه، ويحتج الوصي على الورثة في فداء ذلك المال؛ فلا يَفْدُوه، فهنالك يسلّمه إلى من يستحق ذلك في الوصايا والديون؛ على سبيل العروض؛ يبيع من مال الهالك بالمساومة؛ إذا رأى أنّ

فقال

ذلك أوفر.

قال: إنّ الوصي له أن من

وعلى ذلك يجوز أن يعرض له إذا رأى (1) ذلك أوفر له في الديون والوصايا.

(1) في أ «أراد، لعله رأى».