الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٣الجزء الثامن والعشرون - باب [51]: في إنفاذ الحجّة
المصنف
283
مسألة:
وقال أبو الحسن: إذا قال الرّجل في وصيّته هذه القطعة أو هذا الشـ المحدود في حجّتي أو بحجتي أو حجتي،، فقد حدّ حجّته؟
وليس على الورثة أن يخرجوا إلّا ذلك؛ إذا أوصى بذلك على ما قال. وإذا أوصى بحجة ولم يسم كم هي فكان الشيخ أبو الحواري يقول: عن أبي المؤثر: إنّه إن كان الموصي وليا من المسلمين استؤجر له رجلًا ثقة يحجّ له بحجّة، ويبالغ له في ذلك، ولو إلى ثلث ماله.
والأ.
هم وا
وإن كان غير ولي فما اتفق هو والورثة، وأخرجوا حجّة بما اتفق ولا يعارض الورثة في ذلك إذا أخرجوا من شاؤوا. قال: وإذا أوصى بحجّة شيئًا من الدراهم وقال هذه الدراهم في حجّتي، أو بحجتي، أو حجّتي أو حدّ شيئًا من حجّته؟
فإن ذلك يباع ويجعل في حجّته، فما نقص فمن الثلث، وما فضل من الشيء المحدود الذي قد سمّى به؛ فللورثة.
وإذا قال: هذه القطعة لِحَجّتي؟؟ (1).
فالقطعة وثمرتها إن كانت فيها ثمرة، أو ما أثمرت إلى أن تخرج الحَجّة
فهي للحَجّة.
وكذلك إذا قال: هذه القطعة حجّتي.
وأما إذا قال: هذه القطعة في حجّتي؟
فإنّما للحجّة القطعة، وليس لها الثّمرة.
وكذلك النخل وغير ذلك؛ كانت الثّمرة مدركة أو غير مدركة.
(1)