المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٩

528

المصنف

المجلد الثاني

أبو سعيد: عن أصحابنا قول (1): لا ينتفع بها على حال؛ لأنها بمنزلة الميتة، وقول: ينتفع بها، أن تجعل فراحًا، ولا تؤكل (3).

وقول: إن كانت نضيحةً كنحو ما وصف عن أبي بكر

مسألة:

في البيضة إذا كان فيها حمرة، فإذا تحوّلت البيضة عن حالها التي كانت فيه إلى الحمرة فلا تؤكل، وقول: إذا صارت دما أو لحمة لم تؤكل حتى يكون فيها فرخ حي فيذگى، وأما الحمرة فالله أعلم.

(1) في ب قولا»، ويمكن فيه تقدير عامل محذوف، أي روى قولاً.

340

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص (3) وقول: إن كانت نضيحةً كنحو ما وُصف عن أبي بكر» ناقصة من م.