الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٩528
المصنف
المجلد الثاني
أبو سعيد: عن أصحابنا قول (1): لا ينتفع بها على حال؛ لأنها بمنزلة الميتة، وقول: ينتفع بها، أن تجعل فراحًا، ولا تؤكل (3).
وقول: إن كانت نضيحةً كنحو ما وصف عن أبي بكر
مسألة:
في البيضة إذا كان فيها حمرة، فإذا تحوّلت البيضة عن حالها التي كانت فيه إلى الحمرة فلا تؤكل، وقول: إذا صارت دما أو لحمة لم تؤكل حتى يكون فيها فرخ حي فيذگى، وأما الحمرة فالله أعلم.
(1) في ب قولا»، ويمكن فيه تقدير عامل محذوف، أي روى قولاً.
340
(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص (3) وقول: إن كانت نضيحةً كنحو ما وُصف عن أبي بكر» ناقصة من م.
٩٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.