الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٧الجزء الثامن والعشرون - باب [51]: في إنفاذ الحجّة
المصنف
287
وإن أوصى بوصايا غيرها كان ذلك كله في ثلث ماله على ما يرى المسلمون).
مسألة:
ومن أوصى من ماله ببدنة تهدى عنه؛ فهي مضمونة لا يبرأ الميت حتى تؤدّي عنه من ماله، وليس هي على من بقي من ورثته إلّا أن يفعلوا ذلك. وقيل: إذا أوصى فهي واجبة على الورثة من ثلث ماله، إلّا أن يطيبوا
بذلك نفسا.
مسألة (2):
وقال بعض الفقهاء: إنّ حجّة الفريضة من رأس المال.
مسألة:
وقلت: ما تقول (3) في رجل أوصى إلى آخر في حجة، وتدفع إليه دراهم الحجة؛ فيأخذ الوصي الدراهم، ويدفع إلى من يخرج بالحجة على الثّمار من غلته حتى يوفّيه.
قلت: هل يجوز له ذلك؟
فلا يجوز له ذلك إلا أن يحتاج إلى ذلك، ويضطر إليه بما يسعه فيه الدينونة، فإن اضطر إلى ذلك في معاش، أو لازم قد لزمه خاف فيه على نفسه، ودان بأداء ما يأخذ من ذلك، لم يضق ذلك عليه عندي؛ إذا أدّى ذلك في لازم
فيما يسعه.
(1) «وإن أوصى بوصايا غيرها كان ذلك كله في ثلث ماله على ما يرى المسلمون» ناقصة
من
أ.
(2) زيادة من أ.
(3) في أ «أقول».