الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩١المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [51]: في إنفاذ الحجّة
291
قلت: وإن اتفق الورثة والذي يخرج بالحجّة إن ترك لهم منها مائتي درهم أو أعطوه ما يسوى مائة درهم بأربعمائة درهم؟
فأقول: إذا قبل ذلك الذي يخرج، وفعل لهم ذلك برأيه، بعد أن أعطوه الحجة على ما أوصى الموصي، فأرجو أنه يجوز لهم ما فعل.
وقلت: وإن مات يكون لورثته المال الذي أخذه أو الأربعمائة درهم؟
فإنما له المال الذي كان بينهم وبينه.
مسألة:
وعن رجل أوصى بحجّة إلى رجل؛ فطلب إليه أولياء الرّجل أن يحج عن صاحبهم؛ فقال: قد حججت أو أحججت أحدًا؟
فلا بد من البيان؛ وإن هلك فليس على ورثته بينة؛ لأنه قد مات،
وماتت حجّته.
قال غيره: وقد قيل: إن قول الوصي إذا قال: قد أنفذ الوصية؛ مقبول. وأما قوله: إنه قد حجّ بالحجّة؛ فذلك عليه فيه البينة كيف صح له ذلك، ولا يقبل قوله إلّا أن يجعل له ذلك الموصي
(1)
مسألة:
من الزيادة: وعن رجل أوصى بمال يباع له، ويحج له به؛ فثمرته (2) إلى ما
ينفق (3) البيع، هل يجوز له ذلك؟
(1) في أ «الوصي». «فثمره».
«يتفق».