المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩١

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [51]: في إنفاذ الحجّة

291

قلت: وإن اتفق الورثة والذي يخرج بالحجّة إن ترك لهم منها مائتي درهم أو أعطوه ما يسوى مائة درهم بأربعمائة درهم؟

فأقول: إذا قبل ذلك الذي يخرج، وفعل لهم ذلك برأيه، بعد أن أعطوه الحجة على ما أوصى الموصي، فأرجو أنه يجوز لهم ما فعل.

وقلت: وإن مات يكون لورثته المال الذي أخذه أو الأربعمائة درهم؟

فإنما له المال الذي كان بينهم وبينه.

مسألة:

وعن رجل أوصى بحجّة إلى رجل؛ فطلب إليه أولياء الرّجل أن يحج عن صاحبهم؛ فقال: قد حججت أو أحججت أحدًا؟

فلا بد من البيان؛ وإن هلك فليس على ورثته بينة؛ لأنه قد مات،

وماتت حجّته.

قال غيره: وقد قيل: إن قول الوصي إذا قال: قد أنفذ الوصية؛ مقبول. وأما قوله: إنه قد حجّ بالحجّة؛ فذلك عليه فيه البينة كيف صح له ذلك، ولا يقبل قوله إلّا أن يجعل له ذلك الموصي

(1)

مسألة:

من الزيادة: وعن رجل أوصى بمال يباع له، ويحج له به؛ فثمرته (2) إلى ما

ينفق (3) البيع، هل يجوز له ذلك؟

(1) في أ «الوصي». «فثمره».

«يتفق».