المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٢

292

المصنف

المجلد السادس عشر

فعلى ما وصفت فالثّمرة للوارث؛ إلّا أن تكون ثمرة كانت في وقت الوصية، ثم لم تصرم حتى مات الموصي، فالثّمرة تبع للمال.

وما حدث بعد ذلك من الثّمار فهو للورثة، وهذا إذا أوصى ببيع المال في حجّة (1)، فإن كان أوصى بالمال في حجّة، أو قال هذا المال يحج به عنه كان المال بثمرته (2) في الحجّة.

(1)

أ «حجته».

«ثمرته».