الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٣الجزء الثامن والعشرون
المصنف
293
انتهى ما وجدته والى
زوال او العمرانية
باب [52]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر والا
تاج مركاب الصين كان الله الوصية للأيمان
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
وقيل: من أوصى بشيء معروف لأيمانه إنّ ذلك جائز، ويكون في كفّارة
الأيمان.
وقال من قال: لا يجوز.
وكذلك الإقرار لأيمانه يجري على ذلك من الاختلاف.
وكذلك إن أقرّ أو أوصى (1) للأيمان أو ليمين، فكذلك يجري فيه الاختلاف.
فقيل: تجوز الوصية والإقرار في ذلك.
:وقيل: تجوز الوصيّة فى ذلك، والإقرار لا يجوز
وقيل: لا تجوز الوصية ولا الإقرار
مسألة:
أحسب عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى عند موته بنخلة له تباع بعشرين درهما في تحلّة أيمانه، فلم تخرج النّخلة عشرين درهما، هل ينتظر
ذلك الثّمن؟
(1) في أ «وأوصى».
٩٬٦٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.