المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٣

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

293

انتهى ما وجدته والى

زوال او العمرانية

باب [52]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

تاج مركاب الصين كان الله الوصية للأيمان

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

وقيل: من أوصى بشيء معروف لأيمانه إنّ ذلك جائز، ويكون في كفّارة

الأيمان.

وقال من قال: لا يجوز.

وكذلك الإقرار لأيمانه يجري على ذلك من الاختلاف.

وكذلك إن أقرّ أو أوصى (1) للأيمان أو ليمين، فكذلك يجري فيه الاختلاف.

فقيل: تجوز الوصية والإقرار في ذلك.

:وقيل: تجوز الوصيّة فى ذلك، والإقرار لا يجوز

وقيل: لا تجوز الوصية ولا الإقرار

مسألة:

أحسب عن أبي الحواري: وعن رجل أوصى عند موته بنخلة له تباع بعشرين درهما في تحلّة أيمانه، فلم تخرج النّخلة عشرين درهما، هل ينتظر

ذلك الثّمن؟

(1) في أ «وأوصى».