الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٤294
المجلد السادس عشر
فعلى ما وصفت؛ فإذا لم تخرج النخلة عشرين درهمًا كان تمام العشرين من ثلث مال الميّت فإن كان الثّلث قد نفذ؛ فأراد الوصى أن يبيع النخلة بما أخرجت، ويفرّق ذلك في أيمانه كان ذلك للوصي، وليس عليه أن ينتظر. وكذلك لو أخرجت من التّمر أكثر من عشرين درهما، كان الفضل للورثة
بعد العشرين.
وكذلك لو سقطت النخلة أو ماتت من قبل أن تباع كانت العشرون من ثلث مال الميت في الأيمان، إلا أن يكون الوصي قد تربّص بالنخلة، وتوانى حتى هلكت فهو ضامن لقيمة النخلة في ماله، وذلك إذا بلغت النخلة الثّمن المسمى أو أكثر، ثم لم يبعها حتى هلكت لزمه الضمان.
وإن بلغت النّخلة أقل من الثّمن المسمى وانتظر بها حتى هلكت فلا
ضمان عليه.
6
ومن غيره: قال أبو سعيد: وهذا إذا أوصى بتحلّة أيمانه، وبيَّنها، ثم أوصى أن تباع هذه النخلة في تحلّة أيمانه؛ فهو كما قال.
في
وأما إذا أوصى بثمن هذه النخلة في تحلّة أيمانه، ولم يوص بشيء معروف تحلّة أيمانه؛ عشرين درهما ولا غيرها؛ إلّا أنّه أوصى بهذه النخلة أن تباع تحلّة أيمانه؛ فليس إلا ذلك، وتكون النخلة في تحلّة أيمانه.
وتنفذ في
مسألة:
أحسب عن أبي الحواري وعن امرأة قالت: بَرْنِيَّتَاها (1) (2)
(1) في أ «برتيها».
في
تحلة
(2) البَرْني ضرْبٌ من التمر أَصْفَرُ مُدَوّر وهو أجود التمر واحدتُه بَرْنِيّةٌ. قال أبو حنيفة: أصله فارسي، قال: إنما هو، بارني، فالبار الحَمْلُ، وني تعظيم ومبالغة.
التهذيب: البَرْنِيُّ ضرب من التمر أَحمرُ مُشْرَب بصُفْرة كثير اللحاء عَذْب الحلاوة.