الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٥الجزء الثامن والعشرون - باب [52]: الوصية للأيمان
المصنف
295
أيمانها، والبيّنة فلا تُعرف البرْنِيَّتَان (1) غير أنها تركت بَرْنِيَّتَيْن (2)؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كانت البينة لا تعرف البرنيَّتَين، ولهذه المرأة برنيتان، كانت البرنيَّتان في تَحلّة أيمانها، إذا كانت البرنيتان تخرجان من ثلث مالها؛ إذا كان لا تعرف لها برنيتان غير هاتين (3)، وهذا في الوصايا في تحلّة أيمانها.
وأما في الإقرار فلا يجوز حتى تشهد البينة على معرفة البرنيتين. وكذلك القول في الجمل وأشباه ذلك.
فأما إذا قالت بِجَملي، ولها جمال كان الوسط من تلك الجمال.
وكذلك في الإقرار أيضًا، وفي الوصايا إذا قالت جملها؛ ولها جمال؛ كان الوسط من ذلك.
وقال من قال: يكون من كلّ جمل جزء على عدد الجمال.
مسألة:
وعمن أوصى في مرضه، أو أوصى وهو صحيح، قال: علي أيمان؛ تباع هذه
الشّاة، وتفرق عني في أيماني.
قلت: ما ترى يكون للأقربين شيء، أو تباع الشّاة وتفرّق (4) على الأيمان؟
يقال: نخلةٌ بَرْنِيَّة ونخل بَرْنِي. ابن منظور، لسان العرب مادة:
برن.
(1) في أ «البرتين». (2) في أ «برتين».
(3) «كانت البرنيتان في تحلّة أيمانها، إذا كانت البرنيتان تخرجان من ثلث مالها؛ إذا كان لا تعرف لها
برنيتان غير هاتين ناقصة من أ.
(4) في أ «أو تفرق».