الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٦296
المصنف
المجلد السادس عشر
فعلى ما وصفت؛ فليس للأقربين في هذه الوصية شيء، وتكون في كفّارة الأيمان خاصة؛ لأنّه قد (1) قيل: إن الأيمان من الدين.
مسألة:
ومن أوصى للأقربين وللأيمان بعشرة دراهم، ولم يسمّ إلّا هكذا؛ أيكون للأيمان النصف، وللأقربين النّصف، أو يكون للأقربين الثلثان؟
فإن هذه العشرة تقسم على نصفين للأيمان النصف، وللأقربين النصف. وقلت: فإن قال: للأيمان نصف هذه العشرة والنصف للفقراء، والأقربين؟
فإنّ النصف الذي للأقربين يقسم على ثلاثة، فللفقراء الثلث وللأقربين الثلثان.
من
ذلك،
وإن قال: للأقربين النصف، والنّصف للفقراء والأيمان؛ قسم ذلك النصف
على نصفين فللفقراء النّصف وللأيمان النصف.
6
مسألة:
وسأل أبا الحواري سائل وأنا عنده؛ عن رجل أوصى عند وفاته إلى رجل يكفّر عنه من ماله في كفّارة صلوات كانت عليه، فلم يمكن الوصي أن يفرّق ذلك في وقت واحد هل له أن يفرّق في كلّ سنة، أو في كلّ شهر على ما يقدر ويمكنه؟
قال: نعم جائز له ذلك إذا عرف عدد المساكين وأحصى كلّما فرق شيئًا
من ذلك.
(1) ناقصة من أ.