المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [52]: الوصية للأيمان

المصنف

297

مسألة:

وقال أبو عبد الله الله: من أوصى بكفّارة يمين مرسلة؛ إنها كفارة يمين،

إطعام عشرة مساكين.

ومن غيره: عن أبي سعيد: وأما من أوصى لأيمانه؛ ففي ذلك اختلاف،

ونحبّ أن يثبت.

وقال من قال: حتّى يقول: في كفّارة أيمانه، أو تحلّة أيمانه، أو ما سمّى

من هذا.