الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٧الجزء الثامن والعشرون - باب [52]: الوصية للأيمان
المصنف
297
مسألة:
وقال أبو عبد الله الله: من أوصى بكفّارة يمين مرسلة؛ إنها كفارة يمين،
إطعام عشرة مساكين.
ومن غيره: عن أبي سعيد: وأما من أوصى لأيمانه؛ ففي ذلك اختلاف،
ونحبّ أن يثبت.
وقال من قال: حتّى يقول: في كفّارة أيمانه، أو تحلّة أيمانه، أو ما سمّى
من هذا.
٩٬٦٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.