الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٨298
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمراني
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى
باب [53]
بابركات المصنف وكان لون في الوصية بالعتق
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وسألته عن رجل أوصى بعتق، غلامه، فباعه ورثة الرّجل؟ فقال: عليهم أن يشتروه إن قدروا عليه ويعتقوه، وإلّا اشتروا مثله وأعتقوه.
مسألة:
وإن أوصى أن يشتري له فلان فلم يبعه أهله؟
فقال من قال: يوقف الثلث أبدا ما دام حيا مملوكًا، فإن عتق أو مات ردّ الثلث إلى الورثة.
وإن أوصى أن يبيعوا غلامي هذا لفلان فإن لم يشتره فهو حرّ؟
فيعرض الغلام على فلان فإن اشتراه بما يشبه الثّمن من ساعته لا يؤخر إلى وقت آخر فهو له، وإن لم يشتره صار حرا.
مسألة:
وسئل عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم؛ وثلثه لا يبلغ
مائة درهم؟
(1) في أ «في العتق».
٩٬٦٣٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.